السيد محمد صادق الروحاني
681
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . م 3373 : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين ، وبعضهم من الام ، فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ، ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الام متعددا ، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان الأبوين ، واحدا كان أو متعددا . ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة ( « 1 » ) يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الام واحدا ، كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ( « 2 » ) . وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا ، وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس ( « 3 » ) أو الثلث ( « 4 » ) رداً عليها ( « 5 » ) ، ولا يُرَد على المتقرب بالام وإذا وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت . م 3374 : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين ، وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط ، وبعضهم من الام فقط ، فالحكم كما سبق في الاخوة من الأبوين ، من أنه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس ، وإذا كان متعددا كان له الثلث
--> ( 1 ) أي كون الاخوة من الأبوين كلهم ذكور أو كلهم إناث . ( 2 ) إذ أن فريضتهم الأصلية هي الثلثان ، الأخ من الام له السدس فيبقى سدس يعطى للأخوات من الأبوين . ( 3 ) إن كان واحدا سواء كان أخا أو أختا . ( 4 ) إن كان الاخوة من الام متعددين ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا . ( 5 ) أي ما يبقى من التركة بعد اخذ فريضة الأخت والاخوة من الام يعطى للأخت من الأبوين .